جمارك ـ ترانزيت ـ إبراء البيانات: من محامون 1997

القضية 794 أساس لعام 1995
قرار 788 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ ترانزيت ـ إبراء البيانات:
1 ـ إن بيانات العبور (الترانزيت) يجب أن تبرأ من جمارك بلد المقصد ولا يكفي أن تبرأ من جمارك الحدود السورية.
2 ـ ما يجيء به الضبط لناحية البضاعة والدفع باستهلاكها المحلي، يعمل به حتى ثبوت عكسه.