جمارك ـ مانيفست ـ نقص ـ أخشاب: من محامون 1997

القضية 1704 أساس لعام 1995
قرار 793 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ نقص ـ أخشاب:
لا يسأل عن الأخشاب من جهة وزنها لكن من جهة حجمها وعددها.