جمارك ـ اعتراف ـ رجوع عنه ـ سلطان المحكمة: من محامون 1997

القضية 714 أساس لعام 1995
قرار 801 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ اعتراف ـ رجوع عنه ـ سلطان المحكمة:
للمدعى عليه الرجوع عن إقراره بالنسبة للبضاعة الناجية من الحجز، وللمحكمة أن تأخذ بأقواله أو تهملها دون رقابة عليها بشأن ذلك.