Call us now:
القضية 1922 أساس لعام 1995
قرار 805 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ سلاح ـ ترخيص ـ قرار عسكري ـ مناقشة:
1 ـ على المحكمة مناقشة الإشارة الى قرار القاضي الفرد العسكري أو مناقشة وبيان سبب إهمالها إياه. وعليها أن تتوسع في التحقيق واستجواب أصحاب العلاقة المرخص لهم بالسلاح.
2ـ الإشارة الى وجود بطاقتي ترخيص دون وجودهما بالفعل، يجعل الحكم سابقا أوانه.