Call us now:
القضية 1718 أساس لعام 1995
قرار 808 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ سيارة مدخلة مؤقتا ـ عدم تسديد التعهد بإخراجها ـ الإدعاء بسرقتها ـ إثباته:
1 ـ الإدعاء بسرقة سيارة لا بد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى.
2 ـ المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي أو إجازته لإثبات السرقة.
3 ـ مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة.