عقار ـ شيوع ـ تغيير معالم: من محامون 1997

القضية 85 أساس لعام 1995
قرار 20 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقار ـ شيوع ـ تغيير معالم:
استقر الاجتهاد على أنه من حق الشريك على الشيوع منع شركائه من تغيير معالم العقار الشائع ومن تشييد أي بناء عليه قبل إزالة شيوعه حفظا لحق المالكين من الضياع.