عقار ـ إشارة دعوى ـ تصرف ـ تنفيذ ـ حضور: من محامون 1997

القضية 110 أساس لعام 1995
قرار 33 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقار ـ إشارة دعوى ـ تصرف ـ تنفيذ ـ حضور:
ـ استقر الاجتهاد على أن، بيع العقار بعد وضع الإشارة على صحيفته لا يعتد به في مواجهة الدائن الذي له أن ينفذ الحكم في مواجهة المدين الأصلي الذي قام بعد وضع الإشارة بالتصرف بالعقار.
ـ يجري تنفيذ الحكم في مواجهة المتصرف إليه دون حاجة إلى دعوته لحضور المحاكمة التي صدر فيها الحكم في مواجهة المتصرف، لأن المتصرف إليه خلف خاص للمذكور يسري عليه ما يسري بحق المتصرف .