عقار ـ نوع شرعي ـ تعديل: من محامون 1997

القضية 155 أساس لعام 1995
قرار 50 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقار ـ نوع شرعي ـ تعديل:
ـ إن النوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين، فإذا تغير النوع وجب تسجيل هذا التغيير وبالتالي ليس للمحكمة أن تأخذ بإرادة الأطراف.
ـ إن دخول العقار ضمن حدود الأماكن الإدارية من شأنه أن يجعل العقار حكما من نوع الملك، لأن العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لدخول العقار في حدود المدينة.
وعلى هذا استقر الاجتهاد.