عقد صلح ـ دعوى ـ عدول: من محامون 1997

القضية 186 أساس لعام 1995
قرار 65 لعام 1995
تاريخ 1/2/1995
المبدأ: عقد صلح ـ دعوى ـ عدول:
عدول أحد طرفي عقد الصلح في دعوى مرفوعة بينهما أمام القضاء لا يجيز للقاضي التصديق إلى المصالحة ويعتبر الصلح المعدول عنه ورقة من أوراق الدعوى.