Call us now:
القضية 47 أساس لعام 1995
قرار 94 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقارية ـ أصول ـ قرار في غرفة مذاكرة ـ مراجعة قضاء الخصومة:
صدور قرار في غرفة المذاكرة لا يقطع الطريق بمراجعة القضاء العادي لإبطال ما قرره القضاء في غرفة المذاكرة إذا كان له مقتضى قانوني.