Call us now:
القضية 119 أساس لعام 1995
قرار 129 لعام1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقار ـ تسجيله عند التحديد والتحرير باسم غير صاحبه ـ الغبن ـ تعويض:
ـ إن المقصود من كلمة الغبن هو مطلق الضرر سواء كان ناتجا عن عمل فيه معنى الحيلة والخدعة أم لا، فيشمل كل من يعمل على تقرير حقوق لمنفعته على عقار لغيره وهو يعلم أنها ليست له. وعليه استقر الاجتهاد.
ـ يجب أن يكون التعويض معادلا للضرر الحاصل (القيمة والأضرار اللاحقة) وعليه استقر الاجتهاد.