أصول ـ استئناف ـ متدخل منضم ـ طلبات ـ وضع اليد: من محامون 1997

القضية 377 أساس لعام 1995
قرار 216 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ متدخل منضم ـ طلبات ـ وضع اليد:
ـ لا يحق لطالب التدخل المنضم لأحد الأطراف أن يطالب بطلبات جديدة في الاستئناف تخالف الطلبات التي طالب بها من انضم إليه.
ـ أما من يحق له سلوك طريق اعتراض الغير فإن من حقه التقدم بطلبات جديدة.
لا يقبل إدعاء وضع اليد على عقار محدد ومحرر.