عقد ـ تفسير ـ عدول ـ سبب: من محامون 1997

القضية 391 أساس لعام 1995
قرار 220 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقد ـ تفسير ـ عدول ـ سبب:
إذا عدلت المحكمة عن المعنى الواضح إلى معنى آخر وجب عليها أن تبين في أسباب حكمها: لم هذا العدول؟ ومحكمة النقض تراقب ذلك.