عقار ـ أبنية وإنشاءات ـ تجاوز ـ قيمة ـ اختصاص: من محامون 1997

القضية 258 أساس لعام 1995
قرار 253 لعان 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: عقار ـ أبنية وإنشاءات ـ تجاوز ـ قيمة ـ اختصاص:
ـ دعوى إزالة التجاوز الواقع بالأبنية والإنشاءات على العقار هي دعوى عينية عقارية وتقدر قيمتها بقيمة الأرض المتجاوز عليها وما أحدث عليها من أبنية أو إنشاءات. وإن الاختصاص يتعين تبعا لذلك.(هيئة عامة رقم 11 تاريخ 3/4/1969 ).
ـ لا يجوز الجمع بين طالب إزالة التجاوز وأجر المثل.