Call us now:
القضية 579 أساس لعام 1995
قرار 467 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ شهادة معاكسة:
إجازة أحد الطرفين الإثبات بالشهادة يبيح للخصم الإثبات بذات الوسيلة.
القضية 579 أساس لعام 1995
قرار 467 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ شهادة معاكسة:
إجازة أحد الطرفين الإثبات بالشهادة يبيح للخصم الإثبات بذات الوسيلة.