Call us now:
القضية 572 أساس لعام 1995
قرار 514 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: أصول ـ الحق في الطعن ـ انقطاع خصومة ـ شيوع ـ ضرورة تبليغ المحامي:
ـ لا يجوز الطعن ممن لم يكن خصما لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام محكمة الدرجة الثانية ولا ممن لم يكن خصما إلا أمام محكمة الدرجة الأولى.
ـ يترتب على قيام سبب الانقطاع بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع.
ـ من حق كل مالك مشتاع التصرف بحصته بكل أنواع التصرفات.
ـ استمرار وكالة المحامي طوال مرحلة التقاضي يرتب حقا للخصم وواجبا في الوقت نفسه عليه أن يوجه تبليغ الحكم للوكيل. لا سيما أن الأصل عدم حضور المتداعين إلا بواسطة محامين.