عقارية ـ تبليغ ـ إعادة محاكمة: من محامون 1997

القضية 666 أساس لعام 1995
قرار 552 لعام 1995
تاريخ 18/6/1995
المبدأ: عقارية ـ تبليغ ـ إعادة محاكمة:
في القضايا العقارية تبدأ مهلة إعادة المحاكمة من تبليغ الحكم الاستئنافي ولو كان وجاهيا.