Call us now:
القضية 737 أساس لعام 1995
قرار 958 لعام 1995
تاريخ 24/9/1995
المبدأ: عقار ـ عقد رهن ـ تسجيل ـ نفاذ ـ فسخ:
ـ عدم تسجيل عقد الرهن في السجل العقاري لا يمنع من أن يكون أساسا للمداعاة بشأنه.
ـ عقد الرهن غير نافذ تجاه الآخرين إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.
ـ دعاوى الفسخ ليست عينية فلا تحتاج إلى وضع إشارتها على الصحيفة العقارية.