Call us now:
القضية 1259 أساس لعام 1995
قرار 1288 لعام 1995
تاريخ 19/11/1995
المبدأ: أصول ـ طعن بالنقض ـ محكمة قانون:
الطعن بالنقض ليس امتداد الخصومة ولا هو درجة من درجات التقاضي حتى يصح تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.