Call us now:
القضية 497أساس لعام 1996
قرار 285 لعام 1996
تاريخ 31/3/1996
المبدأ: أصول ـ قرار بدائي ـ استئناف ـ نقض:
عدم استئناف القرار البدائي لا يجيز الطعن بالقرار الاستئنافي بطريق النقض وما دام القرار الاستئنافي اقتصر على تصديق القرار البدائي.