أصول ـ اتباع النقص ـ إقالة ـ قيد عقاري: من محامون 1997

القضية 526 أساس لعام 1996
قرار 635 لعام 1996
تاريخ 12/5/1996
المبدأ: أصول ـ اتباع النقص ـ إقالة ـ قيد عقاري:
ـ على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد النقض أن تتبع حكم محكمة النقض.
ـ لمحكمة الموضوع بعد النقض الحق في أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق، أو على توجيهات قانونية أخرى يقتضيها هذا الفهم.
ـ إقالة العقد تعني انفساخ العقد باتفاق عاقديه.
ـ لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيد العقاري من اكتسب حقا عينيا وهو عالم قبل اكتساب هذا الحق بوجود عيوب داعية لإلغاء هذا الحق. وهذا العلم من الوقائع المادية الجائز إثباتها بكافة وسائل الإثبات.