جمارك ـ سيارة نظامية ـ عدم تسجيلها ـ تكييف الدعوى: من محامون 1997

القضية 607 أساس لعام 1995
قرار 84 لعام 1995
تاريخ 28/2/1995
المبدأ: جمارك ـ سيارة نظامية ـ عدم تسجيلها ـ تكييف الدعوى:
1ـ عدم تسجيل السيارة المدخلة نظاميا لا يؤلف مخالفة جمركية رغم التعهد بتسجيلها.
2 ـ يعود تكييف الدعوى لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام أنها استمدت ذلك من وقائع الدعوى.