Call us now:
القضية 860 أساس لعام 1995
قرار 127 لعام 1995
تاريخ 15/3/1995
المبدأ: جمارك ـ ضبط منظم ـ إقرار ـ بضاعة مصادرة، لا تدل على وجود مخالفة في بضاعة غير مصادرة:
1 ـ اعتراف المدعى عليه بالضبط المنظم لا يعتبر إقرارا قضائيا وإنما هو من الأمور الموضوعية التي يعود أمر تقديرها إلى محكمة الموضوع.
2 ـ مصادرة بضاعة لا تتضمن دليلا على وجود مخالفة في بضاعة ناجية من الحجز.