جمارك ـ مسؤولية ناقل ـ بضاعة ـ تأثرها بعوامل الجو: من محامون 1997

القضية 1012 أساس لعام 1995
قرار 221 لعام 1995
تاريخ 29/3/1995
المبدأ: جمارك ـ مسؤولية ناقل ـ بضاعة ـ تأثرها بعوامل الجو:
1 ـ الناقل مسؤول عن النقص إلا إذا تحفظ في وثيقة الشحن.
2 ـ تنبغي ملاحظة تأثر البضاعة بالعوامل الجوية زيادة أو نقصان وتبعا لنوع البضاعة والتسامح العرفي.وعلى هذا استقر الاجتهاد.(قرار 222 أساس 984 لعام 1995).