جمارك ـ محضر إدخال ـ تسليم: من محامون 1997

القضية 1338 أساس لعام 1995
قرار 335 لعام 1995
تاريخ 26/4/1995
المبدأ: جمارك ـ محضر إدخال ـ تسليم:
ـ إن محضر إدخال البضاعة يجب أن يشير إلى أنها قد سلمت بالشكل الذي تم شحنها فيه من بلد المنشأ. وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك تحت طائلة الطعن.
ـ ويبقى أمام محكمة الموضوع مجال للبحث عن تأثر البضاعة بالعوامل الجوية.