جمارك ـ بضاعة ـ شهادة منشأ: من محامون 1997

القضية 1258 أساس لعام 1995
قرار 352 لعام 1995
تاريخ 26/4/1995
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ شهادة منشأ:
ـ إذا كانت البضاعة مشتراة من سورية وموجود لها مثيل فلا يلتزم المواطن بإبراز شهادة المنشأ. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ الاعتراف في الضبط الجمركي لا يعتبر إقراراُ قضائياَ.