Call us now:
القضية 1133 أساس لعام 1995
قرار 390 لعام 1995
تاريخ 4/5/1995
المبدأ: جمارك ـ بضائع محصورة ـ تهريب ـ خبرة:
1 ـ البضائع المحصورة (دراجة) والتي لا يتمكن مقتنوها من إثبات استيرادها نظامياً، يفترض أنها مستوردة تهريباً.
2 ـ تقدير قيمة الدراجة يحتاج إلى خبرة فنية.