Call us now:
القضية 1007 أساس لعام 1995
قرار 411 لعام 1995
تاريخ 31/5/1995
المبدأ: جمارك ـ ضبط ـ نقص شكلي ـ وجوه الإثبات:
ـ الضبط الجمركي ليس الطريقة الوحيدة لإثبات المخالفات الجمركية.
ـ النقص الشكلي في الضبط لا يعتبر سبباً لإبطاله إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.