جمارك ـ مازوت منقول ضمن النطاق بلا وثيقة نقل: من محامون 1997

القضية 1250 أساس لعام 1995
قرار 814 لعام 1995
تاريخ 25/11/1995
المبدأ: جمارك ـ مازوت منقول ضمن النطاق بلا وثيقة نقل:
لئن كان نقل مادة المازوت ضمن النطاق الجمركي يحتاج إلى وثيقة نقل، فإنه لا يعني أنه مهرب. وقرينة التهريب قابلة لإثبات العكس.