Call us now:
القضية 1252 أساس لعام 1995
قرار 815 لعام 1995
تاريخ 22/11/1995
المبدأ: جمارك ـ لجنة البت بالطعون ـ صلاحيتها ـ خبرة المحكمة:
استقر الاجتهاد على أن تقرير لجنة البت بالطعون تنصرف قطعيته إلى صلاحية الآلية للسير أم عدم صلاحها، ولا تنصرف إلى المشاهدات التي تبقى مجال مناقشة أمام القضاء. والأخذ بالخبرة الأخيرة أو إهمالها أو إعادتها يعود لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك.