جمارك ـ دخان ـ تسوية ـ بينات: من محامون 1997

القضية 1083 أساس لعام 1995
قرار 817 لعام 1995
تاريخ 4/12/1995
المبدأ: جمارك ـ دخان ـ تسوية ـ بينات:
صورة إيصال تسوية منسوب إلى مؤسسة التبغ لا يركن إليها دون تصديق.