جمارك ـ مواد للاستعمال الشخصي ـ طعن: من محامون 1997

القضية 1331 أساس لعام 1995
قرار 827 لعام 1995
تاريخ 4/12/1995
المبدأ: جمارك ـ مواد للاستعمال الشخصي ـ طعن:
1 ـ إذا كان المواطن هو المدعي والجمارك لم تدع ولم تقدم ملفاً جمركياً، فإن طعنها حري بالرفض.
2 ـ لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض مسألة ما إذا كانت المواد للاستعمال الشخصي أم لا.