Call us now:
القضية 1419 أساس لعام 1995
قرار 837 لعام 1995
تاريخ 4/12/1995
المبدأ: بينات ـ اعتراف لدى المخابرات ـ شهادة على السماع:
1 ـ إذا أنكر المرء اعترافه لدى المخابرات وادعى الإكراه بالضرب والتعذيب، فإن عليه إثبات ذلك.
2 ـ لا تقبل الشهادة على السماع دون المشاهدة الحسية.