Call us now:
القضية 446 أساس لعام 1995
قرار 860 لعام 1995
تاريخ 14/12/1995
المبدأ: جمارك ـ مخلص جمركي ـ كفالة:
1 ـ إذا كانت دعوى الجمارك بعدم تنظيم معاملة جمركية، ثم طعنت في الحكم لجهة الكفالة، فإن هذا يعني رضوخها للحكم من الناحية الأولى.
2 ـ المخلص الجمركي لا يعتبر مسؤولاً عن المخالفة إلا إذا تعهد ذلك بشكل شخصي. لأن عمله يضاف إلى من كلفه بالمعاملة لصالحه ونيابة عنه لا سيما إذا كانت الجمارك لم تدع عليه بشكل شخصي.