Call us now:
القضية 1725 أساس لعام 1995
قرار 867 لعام 1995
تاريخ 17/12/1995
المبدأ: جمارك ـ حديد ـ نقله:
إذا كان الحديد مأخوذاً من مرافئ القطر، وقد صودر وهو ينقل من مكان لآخر، فإن هذا لا يؤلف مخالفة جمركية.
القضية 1725 أساس لعام 1995
قرار 867 لعام 1995
تاريخ 17/12/1995
المبدأ: جمارك ـ حديد ـ نقله:
إذا كان الحديد مأخوذاً من مرافئ القطر، وقد صودر وهو ينقل من مكان لآخر، فإن هذا لا يؤلف مخالفة جمركية.