Call us now:
القضية 2014 أساس لعام 1995
قرار 941 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ تحكيم ـ خبرة ـ غرامة ـ حدها الأعلى:
1 ـ الاجتهاد مستقر على أن التحكيم لا يلجأ إليه إلا على البضاعة النظامية، أما المهربة فتخضع للخبرة لدى المحكمة.
2 ـ المحكمة ليست ملزمة برفع الغرامة إلى حدها الأعلى.