جمارك ـ إدخال مؤقت ـ تصنيع ـ تهريب ـ إثبات: من محامون 1997

القضية 1916 أساس لعام 1995
قرار 942 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ إدخال مؤقت ـ تصنيع ـ تهريب ـ إثبات:
البضاعة المدخلة إدخالاً مؤقتاً، إذا تبين أنها غير موجودة أو غير مصنعة، مما يعني أن أصحابها تصرفوا بها بصورة مخالفة للقانون ويعرض أصحابها للمساءلة. ومحكمة الموضوع هي صاحبة السلطان في تقرير الأدلة دون معقب عليها ما دام حكمها غير مشوب بالفساد ولا مخالف لقواعد الإثبات.