جمارك ـ تهريب ـ ضبط أمني ـ إنكاره: من محامون 1997

القضية 2076 أساس لعام 1995
قرار 944 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ ضبط أمني ـ إنكاره:
إذا بني ضبط الجمارك على أقوال رجل الأمن وأنكر المدعى عليه المخالفة، فإن من حق المحكمة ألا تقتنع بالضبط الملحق لعدم قانونيته وعدم تنظيمه أثناء المصادرة ولم يبن على المشاهدة الحسية.