Call us now:
القضية 1644 أساس لعام 1995
قرار 952 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ تبليغ حكم ـ إدعاء بالتزوير مع تحديده.
1 ـ لا يعتد بتبليغ الحكم إذا كان غير أصولي.
2 ـ إذا كان المدعى عليه قد طعن لدى محكمة أول درجة بالتزوير وحدد الواقعة المدعى بتزويرها، فإن تكليف المحكمة له فيما بعد بتحديد واقعة التزوير يكون في غير محله.