جمارك ـ أغنام ـ دخولها غير النظامي ـ مخالفة: من محامون 1997

القضية 546 أساس لعام 1995
قرار 971 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ أغنام ـ دخولها غير النظامي ـ مخالفة:
1 ـ مجرد دخول الأغنام ضمن السيارة إلى القطر بشكل غير نظامي يشكل مخالفة الاستيراد تهريبا.
2 ـ إذا كانت الجمارك قد طلبت لدى الاستئناف تصديق القرار المستأنف فإن هذا يعني رضوخها للحكم.