جمارك ـ مانيفست ـ زيادة ـ عدم إدراجها ـ تمثيل: من محامون 1997

القضية 1990 أساس لعام 1995
قرار 972 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ مانيفست ـ زيادة ـ عدم إدراجها ـ تمثيل:
1 ـ وجود وثيقة الشحن بالبضاعة وتخليصها ودفع الرسوم عنها لا يكفي، بل لا بد من إدراجها في المنيفست وهذا يؤلف خطأ غير مقصود ويعرض صاحبه للمخالفة.
2 ـ ينبغي على المحكمة التحقق من صحة التمثيل، فهذا من النظام العام يثار في كل مرحلة.