Call us now:
القضية 2008 أساس لعام 1995
قرار 984 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ استيراد إطارات مستعملة ـ بيع ـ قيمة المبيع:
1 ـ إذا كان للبضاعة فواتير من محل معروف في القطر وكانت البضاعة مستعملة، فإن الحكم بعدم المساءلة يكون في محله القانوني.
2 ـ إذا كانت البضاعة قد بيعت فإن الحكم بقيمتها يكون في محله ويكون من حق صاحبها ثمن المبيع بعد حسم النفقات.