Call us now:
القضية 462 أساس لعام 1995
قرار 991 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ التباس في الأسماء ـ التحري والتحقيق منها:
إذا كان ثمة التباس في أسماء المدعى عليهم يولد الشك لدى المحكمة، فإن عليها العمل لإزالة الالتباس من خلال العودة إلى الوثائق التي تم بموجبها تخليص البضاعة والتحقق منها ثم تحكم في القضية.