جمارك ـ تغيير بلد المقصد: من محامون 1997

القضية 676 أساس لعام 1995
قرار 995 لعام 1995
تاريخ 27/12/1995
المبدأ: جمارك ـ تغيير بلد المقصد:
إذا غير المرء بلد المقصد، بموافقة الجمارك، فلا مساءلة.