جمارك ـ مسؤولية الناقل ـ زيادة الوزن: من محامون 1997

القضية 895 أساس لعام 1996
قرار 117 لعام 1996
تاريخ 14/2/1996
المبدأ: جمارك ـ مسؤولية الناقل ـ زيادة الوزن:
الناقل هو المسؤول عن زيادة في وزن البضاعة ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات.