جمارك ـ مستند ـ خصوم ـ مناقشة: من محامون 1997

القضية 555 أساس لعام 1996
قرار 146 لعام 1996
تاريخ 24/2/1996
المبدأ: جمارك ـ مستند ـ خصوم ـ مناقشة:
ـ لا يجوز الاعتماد أو الأخذ بمستند لا يتناقش فيه الخصوم أمام المحكمة خاصة بعد استهلاك البضاعة.
ـ خطأ الإدارة يستوعب خطأ الأفراد.