أصول ـ دعوى ـ بينات ـ عقد ـ استماع أقوال الطرفين ومناقشتها: من محامون 1997

القضية 238 أساس لعام 1996
قرار 133 لعام 1996
تاريخ 16/3/1996
المبدأ: أصول ـ دعوى ـ بينات ـ عقد ـ استماع أقوال الطرفين ومناقشتها:
على محكمة الموضوع أن تتحقق من صحة إدعاء المدعي قبل أن تقول كلمتها في النزاع الناشب بين الطرفين، ولا يكفي اعتمادها على الشروط الواردة في العقد وعدم إنكار المدعى عليه توقيعه، والتثبت الفعلي من إخلال المدعى عليه بشروط العقد، وتستمع إلى كافة دفوع الطرفين وترد عليها بعد وضعها موضع المناقشة.