Call us now:
القضية 241 أساس لعام 1996
قرار 137 لعام 1996
تاريخ 23/3/1996
المبدأ: بحرية ـ ناقل ـ مسؤولية:
يعتبر الناقل البحري مسؤولا تجاه المرسل إليه عن تسليم البضاعة كما وردت بوثيقة الشحن عددا وحجما ما لم يبرر الإعفاء من المسؤولية.
القضية 241 أساس لعام 1996
قرار 137 لعام 1996
تاريخ 23/3/1996
المبدأ: بحرية ـ ناقل ـ مسؤولية:
يعتبر الناقل البحري مسؤولا تجاه المرسل إليه عن تسليم البضاعة كما وردت بوثيقة الشحن عددا وحجما ما لم يبرر الإعفاء من المسؤولية.