بينات ـ كيدية اليمين ـ تقديرها: من محامون 1997

القضية 723 أساس لعام 1996
قرار 636 لعام 1996
تاريخ 12/11/1996
المبدأ: بينات ـ كيدية اليمين ـ تقديرها:
تقدير الأمور الكيدية في اليمين من عدمها من صلاحيات قضاة الموضوع حسب ظروف الدعوى وأدلتها.