بينات ـ خبرة ـ نفي جهالة: من محامون 1997

القضية 1023 أساس لعام 1995
قرار 1014 لعام 1995
تاريخ 24/9/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ نفي جهالة:
يعود أمر التقدير في شؤون الخبرة أو إعادتها إلى محكمة الموضوع لأنها من الأمور الموضوعية.إلا أنه يتوجب على المحكمة أن تصدر أحكامها بصورة نافية للجهالة وحاسمة للنزاع وأن يبنى قرارها على أسس مستساغة.